تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025

النص القانوني الكامل كما ورد في الجريدة الرسمية، مع التعاريف والإجراءات والمواد القانونية.

الجهة المُصدِرة: رئاسة الوزراء الأردنية
الصفة القانونية: تعليمات تنظيمية
سنة النشر: 2025

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه:

  • النظام: نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات.
  • الوحدة التنظيمية: الوحدة التنظيمية المنشأة أو المسماة في الدائرة وفقًا للمعايير المحددة.
  • بوابة "تواصَل": البوابة الرقمية الحكومية الموحدة للتشاور العام الإلكتروني.
  • الدليل: الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام والدليل ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

أ-1- على الوحدة التنظيمية أن ترفع للوحدة قائمة سنوية بدراسات تقييم الأثر المقترح إجراؤها من قبل الدائرة خلال السنة التالية وفي موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الأول من كل عام وفق النموذج المعتمد.

2- يجوز للوحدة التنظيمية التشاور مع الفئات المستهدفة بشأن الدراسات المقترحة عبر بوابة "تواصَل" أو أي وسيلة تشاور أخرى.

ب- تتولى الوحدة التنظيمية تحديد عمق تقييم الأثر وفق قائمة التحقق الواردة في الدليل.

ج- على الوحدة إعداد قائمة نهائية بالدراسات المقترحة مع تحديد عمق التقييم في موعد أقصاه نهاية كانون الأول.

د- تلتزم الوحدة التنظيمية بتحديث القائمة كلما دعت الحاجة.

المادة (4)

أ- للدائرة التقدم بطلب لاستثناء أي تشريع أو سياسة من إجراء تقييم الأثر المسبق وفق النموذج المعتمد مع مذكرة تفصيلية.

ب- تقوم الوحدة بمراجعة الطلب وإعداد تقرير يُعرض على لجنة وزارية لرفع توصية للمجلس.

ج- إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الاستثناء تلتزم الدائرة بإجراء دراسة تقييم الأثر المسبق.

د- إذا قرر المجلس الموافقة على الاستثناء تلتزم الدائرة بإجراء دراسة تقييم أثر لاحق خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

هـ- تحتفظ الوحدة بسجل خاص يوثق جميع طلبات الاستثناء والقرارات الصادرة بشأنها.

المادة (5)

تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء دراسة تقييم أثر مسبق معمق في الحالات التالية:

  • إذا استدعى موضوع الدراسة ذلك وفقًا للمعايير وقائمة التحقق.
  • إذا كان للتشريع أو السياسة تأثير على الإيرادات أو النفقات في الموازنة العامة.
  • إذا ترتب على التشريع أو السياسة زيادة ملموسة في التكاليف الإدارية أو التشغيلية المباشرة.

المادة (6)

أ- يجب أن تستند دراسة تقييم الأثر إلى بيانات حديثة وموثوقة مع توضيح منهجية جمع البيانات وتحليلها.

ب- في حال عدم توفر بيانات كافية يجب الإشارة إلى النقص وتوضيح مصادر بديلة وتنظيم أنشطة لجمع البيانات.

ج- إذا تعذر تنفيذ الالتزامات يمكن الاعتماد على تقديرات نوعية أو تقريبية مع بيان المنهجية.

د- لا تعفى الوحدة التنظيمية من مسؤوليتها في تقديم تحليل منطقي ومنهجي.

المادة (7)

تلتزم الوحدة التنظيمية قبل البدء في إعداد الدراسة بما يلي:

  • مراجعة الدليل والنماذج وقوائم التحقق.
  • تشكيل فريق متخصص يضم ممثلين عن الجهات الفنية والإدارية ذات العلاقة.
  • التأكد من مؤهلات الفريق وتدريبه على الأدلة الإرشادية والنماذج.
  • تجنب أي تضارب في المصالح بين أعضاء الفريق.
  • التحقق من أن السياسة المراد تقييمها تعالج مشكلة عامة أو هدف تنموي محدد.

المادة (8)

على الوحدة التنظيمية أو الفريق المتخصص اتباع الإجراءات التالية:

  • وضع منهجية وخطة زمنية لإجراء الدراسة.
  • تحديد طرق جمع البيانات وأدواتها.
  • الالتزام بالمنهجية المحددة في الدليل.
  • تقديم وصف دقيق للمشكلة محل الدراسة.
  • تحديد أهداف واضحة قابلة للقياس.
  • إعداد قائمة موسعة بالخيارات الممكنة.
  • إعداد قائمة مختصرة لأغراض التحليل والتشاور.
  • إجراء تحليل تفصيلي للخيارات وفق المنافع والتكاليف والآثار.
  • وضع آلية موحدة للمراجعة والتقييم.

المادة (9)

أ- تلتزم الوحدة التنظيمية بعقد جلسات تشاور عام مع الفئات المستهدفة أو عبر الاستشارة الإلكترونية.

ب- يجب أن لا تقل مدة النشر على بوابة "تواصَل" عن ثلاثين يومًا، ويجوز تمديدها مرة واحدة.

ج- في حالة الاستعجال يجب أن لا تقل مدة النشر عن أربعة عشر يومًا.

المادة (10)

تلتزم الوحدة التنظيمية بإجراء التشاور مع الدوائر والجهات إذا تبين أن الخيار الأفضل المقترح قد ينشأ عنه:

  • أثر اجتماعي جوهري.
  • أثر اقتصادي ملموس.
  • تكلفة مالية مباشرة أو غير مباشرة على الموازنة العامة.
  • أثر بيئي يستدعي اتخاذ تدابير تخفيف أو امتثال بيئي.

المادة (11)

يتم توثيق وتحليل جميع مدخلات التشاور العام بما فيها التشاور المشار إليه في المادة (10) وتضمينها في دراسة تقييم الأثر، كما تلتزم الدائرة بإعلام الجهات المشاركة بكيفية التعامل مع ملاحظاتهم.

المادة (12)

تقوم الوحدة التنظيمية بمراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق ورفعها إلى الوحدة مرفقًا بها الملاحق الفنية وكافة الوثائق اللازمة.

المادة (13)

على الوحدة اتباع الإجراءات التفصيلية التالية عند مراجعة دراسة تقييم الأثر المسبق:

  • تسجيل الدراسة فور استلامها في سجل إلكتروني.
  • مراجعة الدراسة باستخدام قائمة تحقق للتأكد من استيفاء جميع الشروط.
  • تقييم جودة التحليل ومصداقية البيانات.
  • الرقابة على مخرجات التشاور العام والتحقق من الالتزام بالقواعد التنفيذية.

المادة (14)

أ- على الوحدة إعداد تقرير تقييم مفصل يتضمن ملاحظاتها الفنية وأوجه النقص.

ب- تقوم الوحدة التنظيمية باستكمال النواقص أو إجراء التعديلات اللازمة وفق التقرير.

المادة (15)

أ- على الوحدة بعد استكمال مراجعة الدراسة رفع توصياتها للمجلس خلال ثلاثين يوم عمل.

ب- إذا قرر المجلس قبول الدراسة يتم السير بمسودة التشريع أو السياسة.

ج- إذا قرر المجلس رفض الدراسة تُعاد للوحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة (16)

أ- يجوز للدائرة إجراء تقييم أثر لاحق للتشريع أو السياسة بقرار من المرجع المختص.

ب- يجب إجراء تقييم أثر لاحق في حالتين: بناءً على قرار المجلس، أو إذا تقرر استثناء التشريع من التقييم المسبق.

ج- للوحدة التنظيمية تشكيل فريق متخصص لإعداد الدراسة.

د- تتضمن الدراسة منهجية وخطة زمنية، طرق جمع البيانات، تحليل النتائج، وتنفيذ جلسات تشاور عامة.

المادة (17)

أ- تقوم الوحدة بمراجعة دراسة التقييم اللاحق ورفعها إلى المجلس مع التوصيات.

ب- تلتزم الدائرة بعد اعتماد الدراسة بنشر ملخصها على موقعها الإلكتروني الرسمي.

المادة (18)

تقوم الوحدة بإعداد تقرير دوري يرفع إلى المجلس بخصوص الدراسات التي تمت مراجعتها.

المادة (19)

على الوحدة مراجعة التعليمات والأدلة الإرشادية والنماذج بصورة دورية ورفع توصياتها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

المادة (20)

تقوم الوحدة برفع مقترحاتها لمعهد الإدارة العامة بخصوص الحاجات التدريبية المتعلقة ببناء قدرات موظفي القطاع العام.

المادة (21)

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة ناتجة عن تطبيقها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

تعليقات

عدد التعليقات : 0