تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً لسنة 2025
النص القانوني الكامل كما ورد في الجريدة الرسمية، مع الشروط والاستثناءات والمواد القانونية.
الصفة القانونية: تعليمات تنظيمية
سنة النشر: 2025
المادة (1)
تُسمى هذه التعليمات (تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يتم استكمال إجراءات التخليص الجمركية دون إبراز القائمة الأصلية (الفاتورة) في الحالات التالية:
- الإرساليات والطرود البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية ومواد الدعاية والعينات التي ليس لها قيمة تجارية، والمؤن بصحبة السائحين والمسافرين لاستعمالهم الشخصي بقيمة لا تزيد عن (300) دينار.
- البضائع التي يصحبها المسافرون لاستعمالهم الشخصي بقيمة لا تزيد عن (1000) دينار.
- الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي المعفاة بموجب المادة (156) من القانون.
- الكتب والصحف والمجلات والنشرات الدورية بشرط أن تحمل دلالة واضحة على المنشأ.
- مخلفات السفن الراسية أو الغارقة أو الجانحة في المياه الإقليمية الأردنية.
- السيارات والدراجات النارية المستعملة.
- مستوردات السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في المملكة.
- الحاويات والمقطورات والطبليات المستعملة.
- البضائع المبيعة بالمزاد العلني أو من قبل الجهات الحكومية أو العسكرية أو الأمنية والتي سبق إدخالها معفاة.
- الهبات والتبرعات للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
- الأشرطة والوسائط التلفزيونية أو الرقمية المرتجعة أو المرسلة للنسخ والإعادة.
- أي حالة أخرى يقررها الوزير بتنسيب من مدير عام الدائرة.
المادة (3)
يُكتفى بإبراز صورة عن القائمة (الفاتورة) ورقياً أو إلكترونياً في الحالات التالية:
- البضائع المصرح عنها وفق الأوضاع الجمركية: العبور العادي، العبور الخاص، الترانزيت العربي، إعادة التصدير، الإدخال المؤقت.
- مستوردات الجهات والوزارات والدوائر الحكومية المستوردة باسمها مباشرة.
- مستوردات الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب القوانين أو الاتفاقيات.
- المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية من قبل مصفاة البترول الأردنية والشركات التسويقية المرخصة.
- أي بضائع أخرى يقرر الوزير الاكتفاء بصورة عنها بناءً على تنسيب مدير عام الدائرة.
المادة (4)
يجوز لوزير المالية، بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، وفي حالات استثنائية ومبررة، إعفاء البضائع الواردة من دول تمر بظروف طارئة من إبراز القائمة الأصلية والوثائق الأخرى، على أن يتم إبراز صورة عنها.
المادة (5)
تلغى تعليمات (حالات التجاوز عن القائمة المصدقة رقم (2) لسنة 1999)، وتبقى القرارات والبلاغات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تُلغى أو تُعدّل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لهذه التعليمات.