تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي لسنة 2025
النص القانوني الكامل كما ورد في الجريدة الرسمية، مع التعاريف والإجراءات والمواد القانونية.
الصفة القانونية: تعليمات تنظيمية
سنة النشر: 2025
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه:
- القانون: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- المجلس: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الرئيس: رئيس المجلس.
- الأمين العام: أمين عام المجلس.
- اللجنة: إحدى اللجان الفنية المشكلة بمقتضى هذه التعليمات.
- لجنة الاعتراض والشكاوى: اللجنة المختصة بالنظر والبت في الاعتراضات والشكاوى.
- الخبير المعتمد: الشخص الحاصل على الرخصة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الامتحان: الاختبار النظري والعملي المعد من المجلس.
- الرخصة: رخصة المزاولة الصادرة عن المجلس.
المادة (3)
تشكل بقرار من الرئيس لجان فنية تسمى لجان (تأهيل وترخيص خبراء معتمدين) برئاسة أحد موظفي الإدارة الوسطى وعضوية:
- اثنين من موظفي الوحدة التنظيمية المختصة.
- أحد أعضاء مجلس الأمناء.
- خمسة خبراء مختصين في مجال الرخصة.
تتولى اللجنة تطوير معايير الامتحان، استلام الطلبات، إجراء المقابلات، تنظيم الامتحان، إعلان النتائج، التنسيب بمنح الرخصة، والمشاركة في إعداد دورات التأهيل.
المادة (4)
يشترط في طالب الحصول على الرخصة:
- أن يكون أردني الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 18 سنة.
- حاصل على البكالوريوس أو ما يعادلها.
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.
- اجتياز دورات تطوير القدرات.
- تقديم طلب وفق النموذج المعتمد.
- دفع البدل الخاص بالامتحان والرخصة.
المادة (5)
أ- يصدر المجلس الرخصة خلال أسبوعين من تاريخ القرار وأداء اليمين.
ب- تتضمن الرخصة بيانات الخبير المعتمد.
ج- مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
د- تسري هذه التعليمات على الرخص السابقة عند تجديدها.
المادة (6)
يشترط لتجديد الرخصة:
- استيفاء متطلبات الرخصة.
- تقديم طلب التجديد وفق النموذج المعتمد.
- إثبات اجتياز دورات التأهيل واستمرارية مزاولة النشاط.
- دفع بدل التجديد.
المادة (7)
تشكل لجنة الاعتراض والشكاوى برئاسة الأمين العام وعضوية ممثلين من المجلس وخبراء مختصين.
تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بالرخصة والامتحان، والبت في المخالفات.
للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة فرض عقوبات تشمل الحرمان من التقدم للامتحان أو إيقاف الرخصة.
المادة (8)
يقوم المجلس بإعداد قوائم بأسماء الخبراء المعتمدين وتحديثها دورياً وإرسالها للجهات المعنية.
المادة (9)
يؤدي الشخص الذي اجتاز الامتحان أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمزاولة المهام الموكلة إلي بكل أمانة وإخلاص وحياد".
المادة (10)
يستوفي المجلس البدلات التالية:
- 50 ديناراً بدل إصدار الرخصة.
- 30 ديناراً بدل تجديد الرخصة أو إصدار بدل فاقد أو تالف.
- 15 ديناراً بدل عقد الامتحان.
المادة (11)
أ- يصدر الرئيس الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
ب- تلغى تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لسنة 2018 وتبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو تعدل.