رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات في الأردن

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات وتعديلاته رقم (100) لسنة 2015

المادة (1) :

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2015 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

تعتمد التعارف الواردة في قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3) :

أ.1. تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارات التأجير التي تم تسجيلها وترخيصها بتاريخ 2005/6/16 وما بعده ، بنسبة (5ر7%) من قيمة السيارة التي على أساسها تم تحديد الرسوم الجمركية وعلى أن تستوفى رسوم الترخيص الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .

2. تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة الهجينة ( الخصوصية والتأجير ) والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها في سعة المحرك .

3. تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم تسجيلها بتاريخ 2005/6/16 وما بعده ، بنسبة (4%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسم التسجيل لأول مرة.

4. تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية الهجينة والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 التي تم تسجيلها بتاريخ 2005/6/16 وما بعده ، بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها .

ب. تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات الشحن وذات الاستخدام الخاص والرأس القاطر وفقا لما يلي :

🚚 رسوم تسجيل وترخيص المركبات حسب الوزن الإجمالي
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
المركبة ≤ 2.5 طن20020
المركبة > 2.5 طن ≤ 10 طن25035
المركبة > 10 طن أو رأس قاطر36535 + 2 دينار/طن إضافي
🚐 رسوم مركبات النقل المشترك حسب سعة المحرك
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
≤ 1000 سم³10035
> 1000 ≤ 1500 سم³15045
> 1500 ≤ 2000 سم³20055
> 2000 ≤ 2500 سم³25065
> 2500 ≤ 3000 سم³30090
> 3000 ≤ 3500 سم³350120
> 3500 ≤ 4000 سم³400150
> 4000 سم³450180
🚌 رسوم تسجيل وترخيص الحافلات
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
الحافلة المتوسطة الخصوصية27575
الحافلة الخصوصية350125
الحافلة المتوسطة العمومية25045
الحافلة العمومية32565
ه. تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للدراجة الآلية وفقا لما يلي:

🚚 رسوم تسجيل وترخيص المركبات حسب الوزن الإجمالي
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
المركبة ≤ 2.5 طن20020
المركبة > 2.5 طن ≤ 10 طن25035
المركبة > 10 طن أو رأس قاطر36535 + 2 دينار/طن إضافي
🚐 رسوم مركبات النقل المشترك حسب سعة المحرك
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
≤ 1000 سم³10035
> 1000 ≤ 1500 سم³15045
> 1500 ≤ 2000 سم³20055
> 2000 ≤ 2500 سم³25065
> 2500 ≤ 3000 سم³30090
> 3000 ≤ 3500 سم³350120
> 3500 ≤ 4000 سم³400150
> 4000 سم³450180
🚌 رسوم تسجيل وترخيص الحافلات
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
الحافلة المتوسطة الخصوصية27575
الحافلة الخصوصية350125
الحافلة المتوسطة العمومية25045
الحافلة العمومية32565
و. تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمركبات الإنشائية والزراعية وفقا لما يلي :

🏍️ رسوم تسجيل وترخيص الدراجات الآلية والسكوتر
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
≤ 250 سم³15050
> 250 ≤ 750 سم³20075
> 750 ≤ 1250 سم³250100
سكوتر ≤ 155 سم³ (رسمي)300125
سكوتر ≤ 155 سم³ (مخفضة)7530
سكوتر > 155 سم³10050
دراجة أو سكوتر كهربائي7530

 المادة (4) :

أ. تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 ورسوم الترخيص لجميع سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنة تسجيلها وفقا لما يلي :
🚜 رسوم تسجيل وترخيص المركبات الإنشائية والزراعية
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
المركبات الإنشائية400100
المركبات الزراعية للأغراض الإنشائية400100
المركبات الزراعية المسجلة باسم غير أردني400100
🚛 رسوم تسجيل وترخيص المقطورات وأنصاف المقطورات
البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار
نصف المقطورة85080
المقطورة50050
ب. 1. لا تسري رسوم الترخيص المنصوص عليها في البندين (6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة على السيارات التي تم تسجيلها او ترخيصها قبل نفاذ احكام النظام الاصلي ، ويستمر استيفاء رسوم ترخيصها وفقا لاحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008.
على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المركبات الــواردة في البنديــن (6) و (7) منها المسجلة والمرخصة من تاريخ 1999/8/22 ولغاية تاريخ 2005/6/15.
ج. تستوفى رسوم الترخيص للمركبات الهجينة التي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (50%) من رسوم مثيلاتها من المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
د. تستوفى رسوم التسجيل والترخيص للمركبات التي تعمل بمحرك كهربائي مقدارها (200) مائتا دينار رسوم تسجيل و(50) خمسون دينار رسوم ترخيص سنويا .
ه. تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لسيارات الركوب الصغيرة العمومية وتدريب السواقة المسجلة قبل تاريخ 2005/6/16 وفقا لما يلي :
1. رسوم التسجيل :

🚗 رسوم تسجيل السيارات حسب سعة المحرك
البيان الرسوم بالدينار
≤ 1 لتر120
> 1 لتر ≤ 1.5 لتر135
> 1.5 لتر ≤ 2 لتر175
> 2 لتر ≤ 2.5 لتر225
> 2.5 لتر ≤ 3 لتر525
> 3 لتر1050
2. رسوم الترخيص :

🚗 رسوم ترخيص السيارات حسب عدد الركاب
البيان الرسوم بالدينار
السيارة المرخصة لنقل ≤ 5 أشخاص بمن فيهم السائق20
السيارة المرخصة لنقل ≤ 6 أشخاص بمن فيهم السائق25
السيارة المرخصة لنقل 7–9 أشخاص بمن فيهم السائق30
و. تتم إضافة ما نسبته (1%) من رسوم الترخيص السنوية لكل سنة عن مركبات الشحن والنقل المشترك التي يزيد عمرها على (15) سنة .

 المادة (5) :

أ. تستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن ومركبات التدريب وذات الاستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية :

🚛 رسوم تسجيل المركبات حسب الوزن الإجمالي
البيان الرسوم بالدينار
المركبة ≤ 2.5 طن250
> 2.5 طن ≤ 10 طن350
> 10 طن800
الرأس القاطر800
ب. تستوفى سنويا رسوم استعمال الأرقام العمومية لمركبات تدريب السواقة وفقا لما يلي :

🚘 رسوم تسجيل المركبات حسب النوع
البيان الرسوم بالدينار
سيارة الركوب الصغيرة200
حافلة متوسطة25
الحافلة300
الدراجة الآلية أو السكوتر50
ج. يستوفى رسم مقداره (300) ثلاثمائة دينار عن استعمال لوحات أرقام المركبات غير المخلص عليها جمركيا والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز البحوث المتخصصة بتصميم المركبات وتصنيعها وتطويرها وذلك عن كل رقم سنويا .

 المادة (6) :

أ. لا تستوفى رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الإدخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الإضافي عن التأخير في تجديد الترخيص.
ب. تستوفى رسوم الترخيص السنوية لسيارات الركوب الصغيرة بصفة الإدخال المؤقت والعائدة للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة ( شركات المقر ومكاتب التمثيل ) وفقا لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من المادة (248) من قانون الشركات وفقا لما يلي :

🚗 رسوم تسجيل سيارة الركوب الصغيرة حسب سعة المحرك
البيان الرسوم بالدينار
≤ 1.5 لتر600
> 1.5 لتر ≤ 2.5 لتر800
> 2.5 لتر1500
ج. تستوفى رسوم الترخيص للمركبات التي تحمل لوحات أرقام أردنية مؤقتة من غير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا لما يلي :

🚘 جدول الرسوم القانونية حسب نوع المركبة
البيان الرسوم بالدينار
سيارة ≤ 1 لتر125
> 1 لتر ≤ 1.5 لتر140
> 1.5 لتر ≤ 2 لتر220
> 2 لتر ≤ 2.5 لتر500
> 2.5 لتر ≤ 3 لتر625
> 3 لتر ≤ 4 لتر1250
> 4 لتر1875
الحافلة المتوسطة218
الحافلة343
دراجة آلية أو سكوتر188
مقطورة156
نصف مقطورة218
مقطورة أو نصف مقطورة للنزهة أو النوم156
رأس قاطر281
مركبة شحن ≤ 5 طن175
> 5 طن ≤ 10 طن231
> 10 طن281
مركبة إنشائية250
مركبة زراعية88
نقل مشترك ≤ 2 لتر188
> 2 لتر ≤ 3 لتر312
> 3 لتر ≤ 4 لتر375
> 4 لتر500

  المادة (7) :

إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها فيستوفى من مالكها رسم إضافي بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه .

المادة (8) :

تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها الرسوم التالية :
أ‌. (50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها .
ب‌. (75%) من رسوم التسجيل المقرر إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية من وقف العمل بقيودها .
ج‌. (100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثالثة أو أكثر من تاريخ وقف العمل بقيودها .
د‌. رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الاستخدام الخاص العمومية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام .
ه. رسوم استعمال الرقم لمركبات تدريب السواقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام، لسنتين سابقتين وللسنة القادمة .
و‌. رسوم ترخيص المركبة المنصوص عليها في هذا النظام ، لسنتين سابقتين وللسنة القادمة .
ز‌. يستوفى رسم إضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على أن لا تتجاوز المدة (24) شهرا وذلك باستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث تستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الإضافية عن كامل مدة التأخير .

المادة (9) :

أ. لا يستوفى أي رسم أو بدل ورد النص عليه بمقتضى أحكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية :
1. المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة .
2. المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة .
3. مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصل المعتمدين في المملكة باستثناء مركبات القناصل الفخريين شريطة المعاملة بالمثل .
ب. لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وإعادة التسجيل عن المركبات التالية :
1. مركبات الطوارئ المخصصة للإطفاء .
2. مركبات نقل الموتى المسجلة بأسماء الجمعيات المرخصة والكنائس التابعة للطوائف الدينية المعترف بها من الحكومة .
3. المركبات الزراعية المسجلة بأسماء الأردنيين .
4. مركبات الأشخاص ذوي الاعاقة المسجلة بأسماء الأردنيين .
5. سيارات الضباط العاملة في القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني في أثناء خدمتهم.
6. المركبات التي يتم شطبها فنيا ( قص الشاصي) بقرار من إدارة الترخيص لعدم صلاحيتها للاستعمال على الطريق وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون السير .
7. سيارات موظفي السلك الدبلوماسـي الأردني المنظم بها بيان جمركي وفق وضع الإدخال المؤقت وفقا لنظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين الى مركز الوزارة.
ج. يستوفى مبلغ إضافي مقداره (5) خمسة دنانير في حال انتهاء الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على المركبات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء المركبات الواردة في البند (6) منها على أن لا تتجاوز المدة (24) شهرا .
د. لا تسري أحكام المادة (8) والفقرة (ج) من هذه المادة على أي من الحالات التالية :
1. إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية .
2. إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقا مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك .
3. إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقا مع تقديم الوثائق الرسمية اللازمة لذلك .
ه. لا تستوفى رسوم إعادة التسجيل عن المركبات التي يتم شطبها فنيا ( قص الشاصي ) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية بناء على رغبة مالكها على أن تبقى خاضعة لرسوم الترخيص والرسوم الإضافية والبدلات المترتبة عليها لمدة سنتين حدا أعلى .

المادة (10) :

أ. يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية البدل المبين أدناه :

📝 جدول بدلات معاملات المركبات القانونية
البيان البدل بالدينار
نقل رقم المركبة أو تخصيص رقم محتفظ به50
الاحتفاظ بالرقم سنويًا25
تغيير لون المركبة10
تغيير أحد الأجزاء الرئيسية10
تغيير الجزء الأمامي أو الخلفي15
حفر رقم الشاصي أو المحرك10
الكشف على مصانع المركبات100
الكشف على ورش الإصلاح50
إضافة أو نزع محور للمقطورة10
تبديل المقود من اليمين إلى اليسار200
تحويل فئة أو صفة تسجيل المركبة30
إخراج الكاتب العدل خارج الترخيص100
نقل ملكية المركبة لشخص آخر20
نقل ملكية بين الأقارب10
تعديل بيانات مالك المركبة5
إيواء المركبة المحجوزة (بعد 10 أيام)1.50 / يوم
تصديق وثيقة أو استخراج قيد3
ترجمة رخصة مركبة أو قيادة3
تدقيق سجل المركبة الإلكتروني5
ب. باستثناء المركبات العمومية والزراعية والإنشائية يستوفى رسم إضافي عن نقل ملكية أي مركبة من شخص الى شخص آخر سواء أكان طبيعيا أم معنويا على النحو التالي :

🛠️ رسوم المركبة حسب فئة المحرك والعمر
فئة المحرك cc المركبة ≤ 10 سنوات المركبة > 10 سنوات
حتى 15004030
أكبر من 1500 حتى 20008060
أكبر من 2000200100

 المادة (11) :

أ. تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل الركاب معا ما يستوفى عن مثيلاتها من سيارات الركوب الصغيرة .
ب. باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمؤسسات التعليمية ، يستوفى مبلغ مقداره (60) ستون دينارا عن المعلومات الإحصائية المستخرجة من إدارة الترخيص والإدارات المرورية ويضاف مبلغ مقداره دينار واحد عن كل صفحة من الكشوفات .

 المادة (12) :

أ. تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي :

🧪 رسوم فحص رخص القيادة في الأردن
البيان الرسوم بالدينار
الفحص العملي15
الفحص النظري10
الفحص العملي / لجنة استثنائية20
ب. تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقا لما يلي :

🔍 رسوم فحص المركبات حسب النوع والغرض
البيان الرسوم بالدينار
سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر7
الحافلة المتوسطة أو الحافلة20
مركبة شحن ≤ 10 طن أو نقل مشترك ≤ 3000 سم³20
مركبة شحن > 10 طن أو نقل مشترك > 3000 سم³35
المركبة الزراعية15
المركبة الإنشائية أو ذات الاستخدام الخاص35
الرأس القاطر30
المقطورة أو نصف المقطورة20
مقطورة أو نصف مقطورة للنزهة والسياحة35
مركبة أجنبية20
فحص المركبة لنقل الملكية30
إعادة فحص بواسطة لجنة استثنائية20
ج. تستوفى رسوم إضافية على إعادة الفحص الفني الدوري للمركبات بنسبة (20%) من رسم الفحص الفني المقرر عن كل مرة اعتبارا من المرة الرابعة .
د. تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبة المستعملة ، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات التسجيل لأول مرة وفقا لما يلي:
🚗 رسوم فحص المركبات حسب النوع والفئة
البيان الرسوم بالدينار
سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر25
الحافلة المتوسطة والحافلة50
مركبة شحن ≤ 10 طن أو نقل مشترك ≤ 3000 سم³35
مركبة شحن > 10 طن أو نقل مشترك > 3000 سم³50
المركبة الزراعية25
مركبة الأشغال أو ذات الاستخدام الخاص60
الرأس القاطر40
المقطورة ونصف المقطورة15
مقطورة أو نصف مقطورة للنزهة والسياحة40
إعادة فحص المركبة بواسطة لجنة استثنائية
📌 ملاحظة: يستوفى بدل إعادة فحص المركبة بواسطة لجنة استثنائية وفق فئة المركبة المحددة في هذا الجدول، ولا يُفرض رسم إضافي مستقل.
ه. بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (20) دينارا عن كل مركبة يتم فحصها من لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص .
و. تعفى من رسوم الفحص الفني الدوري المركبات التي يتم فحصها في مراكز الفحص الفني المعتمدة خارج إدارة الترخيص لهذه الغاية.

المادة (13) :

أ. يستوفى عن الوثائق الصادرة عن إدارة الترخيص الرسم أو البدل التالي :
🪪 رسوم وبدلات رخص القيادة والتصاريح في الأردن
البيان الرسم / البدل بالدينار
إصدار رخصة قيادة عن كل سنة أو تجديدها3
إصدار رخصة قيادة سنوية لغير الأردنيين أو تجديدها15
بطاقة رخصة قيادة أو رخصة مركبة عند الإصدار أو التجديد3
بطاقة رخصة مركبة مؤقتة أو بدل تالف/فاقد للوكلاء والمصانع والمراكز35
تبديل رخصة أجنبية برخصة أردنية دون فحص100
بدل رخصة قيادة أو مركبة مفقودة10
بدل رخصة قيادة أو مركبة تالفة5
إصدار تصريح تدريب السواقة لأول مرة10
تجديد تصريح تدريب السواقة أو تعديله5
إصدار أو تجديد تصريح قيادة سنوي5
تصريح قيادة بدل تالف أو فاقد5
تصريح تدريب السواقة بدل تالف أو فاقد5
نموذج فحص فني ساري بدل فاقد أو تالف5
تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب لحاملي رخص غير أردنية10
ب. يستوفى عن سحب مركبة بوساطة إدارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا .
ج. 1. يستوفى مبلغ قدره (150) مائة وخمسون دينارا بدل أجرة نقل المركبات المحجوزة إلى ساحات الحجز .
2. تخصص الإيرادات المتأتية من البند (1) من هذه الفقرة لتغطية نفقات عملية حجز المركبات وإدارتها ويتم الصرف منها بتعليمات يصدرها رئيس الوزراء .

 المادة (14) :

أ. يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :

🏢 رسوم الترخيص عند مباشرة العمل
البيان الرسم بالدينار
مراكز تدريب السواقين100
الورش الفنية المعتمدة لتصنيع أو تعديل المركبات200
📄 رسوم إصدار التصاريح السنوية للجهات التجارية
البيان الرسوم بالدينار
معرض أو مكتب أو جهة تعمل في تجارة المركبات200
مركز تجارة المركبات بالمزاد (الحراج)500

 المادة (15) :

تستوفى الجمارك الأردنية رسوم الترخيص بعد الثلاثة أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل (1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقا لرسوم الترخيص المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.

المادة (16) :

بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره (30) ثلاثون دينارا عن أي زيادة في أبعاد المركبة على الإبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الإبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات .

المادة (17) :

أ. يجب ان تسجل الوكالة الخاصة ببيع المركبة بما في ذلك الوكالة غير القابلة للعزل لدى دائرة الترخيص مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد بموجب أحكام هذا النظام للمركبة التي يتم التوكيل بخصوصها.
ب. تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الوكالات الموثقة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى والأزواج والإخوة والأخوات.

المادة (18) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة (19) :

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام يلغى ( نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008 ).
20/9/2015

تعليقات

عدد التعليقات : 0