اختصاص عدل عليا 81 / 86 صفحة 1520 سنة 1987
قرار تفسيري رقم 86/81 يتضمن منح الاختصاص بطلب اعادة المحاكمة من قبل وزير العدل
ان اختصاص وزير العدل بمقتضى الماده 294 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه التي تجيز له احاله طلب اعاده المحاكمه في دعاوي الجنايه والجنحه ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبه التي قضت بها على محكمة التمييز للبت فيه اذا وجد الوزير سببا يبرر اجراء ذلك ورفضه اذا وجد ان السبب الذي يستند اليه الطلب سبب وهو اختصاص قضائي له حكم الاعمال القضائيه. ومحكمة العدل غير مختصه بنظر دعوى الالغاء المتعلقه بالاعمال القضائيه لانه يتعلق بسير الدعوى العموميه واجراءات تنفيذ الحكم فيها واعاده النظر فيه وهو طريق طعن قانوني اقره القانون المذكور بمقتضى الماده 292 يسلكه الطاعن لالغاء عمل قضائي تم الحكم فيه ونفذ وهو اجراء يفصل بالمنازعات الخاصه بسير مرفق القضاء وليس بتنظيم القضاء ولا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في طلب الغاء القرار الصادر عن وزير العدل باستعمال حقه برفض احاله طلب اعاده المحاكمه على محكمة التمييز على اساس ان اختصاصه بهذا الشان اختصاص قضائي له حكم الاعمال القضائية.