|
المادة 15
أ. تطبق أحكام هذا النظام على عملية تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة
بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ولهذه الغاية :
1.
يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام المنصوص عليها في هذا النظام.
2.
يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات المساعد المنصوص عليها في هذا
النظام .
3.
تمارس الدائرة المختصة بمتابعة تنفيذ عطاءات الأشغال والخدمات الفنية في صندوق استثمار
أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات الإدارة المنصوص عليها في هذا النظام.
4.
يمارس مدير الدائرة المختصة بمتابعة تنفيذ عطاءات الأشغال والخدمات الفنية في صندوق
استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات المدير المنصوص عليها في هذا النظام.
5.
يتم تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان
الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعطاءات الأشغال والخدمات الفنية الخاصة به.
ب. لا تنطبق أحكام هذا النظام على ممتلكات المؤسسة من الفنادق والاستثمارات
السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية تملكها المؤسسة .
|