|
المادة 40-
يتولى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعمله تنفيذ أحكام
هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :
أ. يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام الواردة في هذا النظام
.
ب. يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات المساعد الواردة
في هذا النظام.
ج. تمارس الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان
الاجتماعي صلاحيات الإدارة الواردة في هذا النظام .
د. يمارس مدير الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان
الاجتماعي صلاحيات المدير الواردة في هذا النظام .
هـ. يتم تشكيل اللجان الواردة في هذا النظام من موظفي صندوق استثمار أموال
الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعمله .
و. لا تنطبق أحكام هذا النظام على ممتلكات المؤسسة من الفنادق والاستثمارات
السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية تملكها المؤسسة .
|