اختصاص
عدل عليا 38 / 85 صفحة 1772 سنة 1985
ان البند الثالث من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه لم يخضع قرارات النقل المكاني للطعن لدى محكمة العدل العليا الا ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على اخضاع قرار النقل المكاني للطعن في حالتين هما ان يشتمل على اجراء تاديبي فياخذ حكم القرار التاديبي وان يكون النقل نوعيا وحكم هذا النقل هو حكم التعيين ، ان نقل المستدعيه من مديره مدرسه الى معلمه في مدرسه اخرى بسبب بروز بعض الممارسات السلبيه في المدرسه التي كانت تديرها ويقصد فيه تفتيت ظاهره التكتلات المدرسيه وعليه فيكون نقلها ليس نقلا عاديا وانما ينطوي على اجراء تاديبي مقنع ويصبح امر النظر في الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا .
ان الماده (14 )من نظام الخدمه المدنيه رقم 33 / 66 قد بينت العقوبات المسلكيه التي يجوز ايقاعها على الموظفين وان عقوبه النقل ليست منها كما ان الفصل الثاني من هذا النظام قد اوجب اتخاذ اجراءات معينه قبل اتخاذ اي اجراء تاديبي بحق الموظف.