اختصاص
عدل عليا 25 / 84 صفحة 1043 سنة 1985
ان الراي السائد يعرف الاعمال القضائيه بانها هي الصادره عن الهيئات القضائيه سواء اكانت هذه القرارات في طبيعتها اعمالا قضائيه او اوامر ولائيه او اعمالا متعلقه بسير الدعوى وتحركها او اجراءات تنفيذ الاحكام.
ان قرارات رئيس الاجراء تعتبر داخله في مفهوم الاعمال القضائيه بالمعنى القانوني ما دام انها قرارات صادره عن جهه قضائيه وتتصل بتنفيذ الاحكام القضائيه ومن القواعد السائده ( ان الامضاء تتمه القضاء ) والمقصود بالامضاء هنا هو التنفيذ ولهذا فان هذه الاعمال لا تخضع للطعن امام محكمة العدل بدعوى الالغاء ، ان محكمة العدل العليا لا تختص بنظر طلب الالغاء المقدم ضد الاعمال التشريعيه والقضائيه ،ان المعيار الذي يرجع اليه لتحديد القرارات القضائيه هو المعيار الشكلي الذي يضع موضع الاعتبار الهيئه التي يصدر عنها القرار هل هي سلطه لها الصفه القضائيه ام لا .