اختصاص
عدل عليا 42 / 83 صفحة 293 سنة 1984
ان القرار المتعلق بمعادله شهاده الاختصاص التي حصل عليها المستدعي لا يدخل في عداد القرارات التي يحق للموظفين العموميين الطعن بها بموجب الماده 10 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنه 1952 ويخرج النظر في الدعوى المقامه للطعن بهذا القرار عن اختصاص محكمة العدل العليا.