عدل عليا 79 / 68 صفحة 618 سنة 1969 اختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اختصاص
عدل عليا 79 / 68 صفحة 618 سنة 1969

اذا كان المستدعي وضع يده على قطعه ارض منذ اكثر من 12 سنه واقام عليها انشاءات وسكن فيها منذ ذلك التاريخ، فان صاحب الصلاحيه في رفع يده عن هذه الارض وازاله الانشاءات القائمه عليها هو المحاكم النظاميه وليس محافظ العاصمة.
ولا يرد القول بان القرار صدر لغايه تامين السلامه العامه ما دام ان يد المستدعي على الارض لم تكن حادثه حتى يقال ان هذا الاعتداء من شانه ان يمس بمقتضيات الامن العام.