عدل عليا 5 / 69 صفحة 864 سنة 1969 اختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اختصاص
عدل عليا 5 / 69 صفحة 864 سنة 1969

اذا لم يسند المستدعون في دعواهم الى الاتفاق المالي المعقود بين الحكومه الاردنيه والحكومه البريطانيه في سنه 1951 حتى يقال بان البت في الدعوى يتوقف على تفسير بنود هذه الاتفاقيه وهو عمل من اعمال السياده التي لا تملك محكمة العدل العليا حق النظر في الطلب المتعلق بها وانما استندوا الى القوانين العاديه التي جرى تخصيص رواتبهم التقاعديه بموجبها والى القوانين التي صدرت عن المملكه اثر ضم الضفه الغربيه اليها، فان محكمة العدل العليا تكون مختصه للنظر في الدعوى .
اذا طعن المستدعون في القرار الجديد الصادر عن وزير الماليه بوجوب صرف رواتب للموظفين الفلسطينيين المتقاعدين على اساس القيمه الحاليه للجنيه الاسترليني ولم يطعنوا بالقرار الصادر بتخصيص رواتبهم التقاعديه عن حكومه الانتداب قبل انشاء محكمة العدل العليا ، فلا محل للقول ان هذه المحكمة غير مختصه بنظر الدعوى اعتمادا على القاعده القائله ان محكمة العدل العليا لا تملك صلاحيه النظر في القرارات الصادره قبل انشائها .
وانه وان كانت محكمة العدل العليا لا تملك صلاحيه النظر في طلبات الالغاء اذا كان هنالك طريق طعن مواز يمكن اللجوء اليه الا انه يشترط في الدعوى القضائيه الموازيه ان تحقق كل ما تحققه دعوى الالغاء من الناحيه القانونيه وان يكون للحكم الصادر فيها اثر قبل الكافه. فاذا كانت الدعوى امام المحكمة المدنيه لا تحقق هذه المزيه وكان اثر الحكم الذي يصدر فيها نسبيا مقصورا على الخصوم في الدعوى ولا يسري على الكافه مما يضطر الافراد المعنيين الى ان يرفعوا قضايا متعدده بشان القرار الواحد كلما طبقته الاداره عليهم فان الدفع بوجود طريق طعن مواز يكون غير وارد .
يعتبر الفلسطينيون المقيمون في الاردن بتاريخ انتهاء الانتداب متمتعين بكافه حقوقهم الماليه المحليه التي ضمنتها لهم القوانين والانظمه الفلسطينيه التي كانت ساريه المفعول انذاك، وذلك بموجب الاوامر والتشاريع والقرارات التي اصدرتها الحكومه الاردنيه على اثر وحده الضفتين والتي اوجبت بقاء العمل بجميع القوانين والانظمه التي كان معمولا بها في فلسطين ، ومن ضمن هذه الحقوق الرواتب التقاعديه وتكون الحكومه الاردنيه مسؤوله عن تاديه هذه الحقوق .
وحيث ان حقوق المستدعين التقاعديه في فلسطين قد سويت على اساس العمله القانونيه المتداوله في فلسطين انذاك وهي الجنيه الفلسطيني، وحيث ان الدينار الاردني قد حل محل الجنيه الفلسطيني بنفس قيمته عملا بقانون النقد الاردني رقم 35 لسنه 1949 فان ما ينبني على ذلك وجوب صرف رواتب المستدعيين بالدينار الاردني وليس على اساس سعر الجنيه الاسترليني سواء زادت قيمه الجنيه الاسترليني على قيمه الدينار الاردني ام نقصت .
اما كون الحكومه الاردنيه قد عقدت اتفاقيه مع الحكومه البريطانيه سنه 1951 التزمت فيها بدفع مبالغ معينه الى الحكومه الاردنيه ليتسنى لها القيام بمسؤولياتها تجاه المتقاعدين الفلسطينيين، فان هذه الاتفاقيه انما ينحصر مفعولها بين الحكومتين المتعاقدتين دون ان يكون للمتقاعدين شان في تنفيذ احكامها على الوجه الصحيح ما دام ان حقوقهم ثابته لهم قبل ابرامها.