اختصاص
عدل عليا 23 / 68 صفحة 539 سنة 1968
عدل عليا 23 / 68 صفحة 539 سنة 1968
اذا قرر المجلس القروي بيع قطعه ارض مسجله باسمه الى اخر وتمت معامله البيع وسجلت الارض باسم المشتري، فان قرار المجلس القروي ببيع قطعه الارض ليست من القرارات الاداريه وانما هو اجراء مدني صادر عن المجلس بصفته مالكا للارض وان مرجع النظر في عدم قانونيه قرار البيع هو المحاكم المدنيه صاحبه الاختصاص في النظر بدعوى بطلان البيع.