اختصاص
عدل عليا 83 / 67 صفحة 200 سنة 1968
اذا تبين من الدعوى بانها خلاف على مقدار الراتب الذي يستحقه الموظف المستدعي وبان تخفيض راتبه لم يقصد منه ايقاع عقوبه تاديبيه ضده، فان امر النظر في هذا الخلاف يدخل في اختصاص المحاكم العاديه وليس من اختصاص محكمة العدل العليا، لان الخلاف هو على مقدار العلاوة.