عدل عليا 65 / 70 صفحة 581 سنة 1970 اختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اختصاص
عدل عليا 65 / 70 صفحة 581 سنة 1970

ان سند الدين المنظم لدى الكاتب العدل يعتبر بمثابه حكم قابل للتنفيذ لدى دائره الاجراء، ان قرار رئيس الاجراء برفض طلب تنفيذ مثل هذا السند هو قرار قابل للاستئناف امام محكمة الاستئناف ولا تختص محكمة العدل العليا بنظر الدعوى وذلك بمقتضى الماده ( 5 ) ( 1 ) من قانون الاجراء التي تنص على ان كل قرار يصدره رئيس الاجراء يكون قابلا للاستئناف امام محكمة الاستئناف اذا تعلق باختصاص دائره الاجراء في تنفيذ حكم ما.