اختصاص
عدل عليا 30 / 70 صفحة 217 سنة 1970
القول بان قانون تشكيل المحاكم النظاميه قد عدل قانون تسليم المجرمين واناط بمحكمة العدل العليا صلاحيه النظر في الطلبات التي تنطوي على اصدار اوامر الافراج عن الاشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع بحجه ان قانون تشكيل المحاكم هو قانون لاحق لقانون تسليم المجرمين فقول غير وارد ذلك لان المقصود من اوامر الافراج المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم الاوامر التي تصدر عن السلطات الاداريه لا السلطات القضائيه ولان هذا النص جاء في قانون عام فلا يلغي ما ورد في قانون خاص الا بالنص الصريح ولا يوجد في قانون تشكيل المحاكم اي نص صريح على الغاء احكام قانون تسليم المجرمين فيما يتعلق بطريقه الطعن باوامر توقيف المجرم الفار .
اما القول بان الدستور لا يجيز ابعاد الاردني فهو قول غير مسموع امام محكمة العدل العليا ذلك لان بحث هذه النقطه امر يتعلق بالموضوع ويعود الفصل فيه الى المحكمة المختصه وهي محكمة الاستئناف
ان الاتفاقيه القضائيه المعقوده بين الاردن وسوريا تنص على ان طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين تفصل وفقا للقانون النافذ المفعول حينا لطلب لدى كل منهما .
ان قانون تسليم المجرمين الفارين لسنه 1927 قد اناط بقضاه الصلح الصلاحيه اصدار الامر بالقبض على المجرم الفار سواء اكان متهما او محكوما عليه بجريمه، كما انه جعل القرار الذي يصدره قاضي الصلح بهذا الخصوص خاضعا للاستئناف، وعلى ذلك فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصه بنظر الطعن المقدم ضد امر التوقيف الصادر عن قاضي الصلح اذ ان محكمة الاستئناف هي المختصه بالنظر في ذلك .