عدل عليا 6 / 70 صفحة 426 سنة 1970 اختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اختصاص
عدل عليا 6 / 70 صفحة 426 سنة 1970

اجازت الماده 10 من تعليمات اللجان الطبيه تاليف اللجنه الطبيه العليا من خمسه او سته اطباء عل الاقل برئاسه وكيل وزير الصحه ، واذا الفت اللجنه الطبيه العليا من سبعه اطباء برئاسه الوكيل ، فان انعقادها لا يكون قانونيا ما لم تجتمع بهيئتها الكامله اذ لا يوجد نص قانوني يجيز انعقادها من اقل من العدد الذي الفت منه.
انه وان كانت الماده 10 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه قد حددت نوع القرارات التي يجوز للموظفين الطعن بها امام محكمة العدل العليا الا انها اجازت للافراد من غير الموظفين الطعن في اي قرار اداري مهما كان نوعه عدا القرارات المتعلقه بالسياده وعلى ذلك فان من حق المستدعي الطعن بالقرار الصادر بحقه بعد انتهاء خدماته الوظيفيه والذي لم يصدر بحقه بوصفه موظفا.