اختصاص
عدل عليا 31 / 70 صفحة 141 سنة 1971
ان الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنه 1952 قد حددت انواع القرارات التي يجوز للموظفين الطعن بها امام محكمة العدل العليا وهي القرارات المشار اليها في البنود ب ، ج ، د ، هـ ، من هذه الفقره .
استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان اي طعن يقدمه الموظفون بشان القرارات الخارجه عن هذه البنود يخرج عن اختصاصها
لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في طعن مقدم من موظف المتضمن عدم اعطائه مبلغا بموجب نظام الضمان الاجتماعي .
تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون ضد القرارات الصادره عن لجنه صندوق الضمان الاجتماعي اذا كانت مقدمه من موظفين سابقين بعد انتهاء خدماتهم او من ورثتهم ، عملا بالفقره 3 بند ( 9 ).