اختصاص
عدل عليا 11 / 71 صفحة 789 سنة 1971
عدل عليا 11 / 71 صفحة 789 سنة 1971
ان الماده 100 من الدستور قد نصت على ان اختصاصات المحاكم تعين بقانون خاص، وقد صدر قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنه 1952 الذي عين اختصاصات محكمة العدل العليا فيما يتعلق بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الاداريه بفصلهم من وظائفهم، ولهذا فانه لا يجوز سلب هذا الاختصاص بنظام تضعه السلطه التنفيذيه .
استيفاء الموظف لحقوقه الماليه المترتبه له بسبب انهاء خدماته يفيد اذعنا لقرار انهاء خدماته ما دام ان هذا الاستيفاء واقع قبل اقامه الدعوى ودون ابداء تحفظ بالاحتفاظ بحق الطعن.