اختصاص
عدل عليا 66 / 78 صفحة 985 سنة 1979
عدل عليا 66 / 78 صفحة 985 سنة 1979
ان صلاحيه اعتبار الموظف بعقد في مؤسسه التلفزيون فاقدا لوظيفته هي من اختصاص مجلس موظفي المؤسسه بموجب النظام رقم ( 33 ) لسنه 1978 ويكون القرار الصادر عن مدير عام مؤسسه التلفزيون باعتبار المستدعي فاقدا لوظيفته مخالفا للنظام وجديرا بالالغاء .
ان الطلب المقدم من المستدعي الى مدير الجوازات العامه بطلب تغيير مهنته الوارده في جواز السفر كموظف في مؤسسه التلفزيون الى الوظيفه الجديده التي عين بها في شركه اخرى ، لا يفيد الرضى بالقرار الصادر عن مدير مؤسسه التلفزيون باعتباره فاقدا لوظيفته.