اختصاص
عدل عليا 101 / 78 صفحة 377 سنة 1979
ان القرارات التي تصدر لتامين السلامه العامه او الدفاع عن المملكه ولا تملك محكمة العدل الصلاحيه لنظرها هي القرارات التي تصدر عن جهه مختصه باصدارها ، اما القرارات التي تصدر عن جهه غير مختصه ولو كانت صادره لتامين السلامه العامه فلا تكون محصنه من الطعن بدعوى الالغاء.
ان الماده ( 9 مكرره )من نظام الدفاع رقم 2 لسنه 1939 التي بنى عليها المتصرف قراره باغلاق محل المستدعي لا علاقه لها باغلاق المحلات التي يتعاطى بها الاشخاص مهنتهم ، وكذلك باقي المواد المشار اليها في امر الدفاع رقم 7 لسنه 1971 التي فرض المتصرف باستعمال صلاحيات رئيس الوزراء المبينه فيها.