اختصاص
عدل عليا 12 / 78 صفحة 821 سنة 1978
لا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بالقرار الصادر عن الحاكم العسكري العام بالاستناد للماده الثانيه من تعليمات الااره العرفيه لموظفي الحكومه في الضفه الغربيه من المملكه الاردنيه الهاشميه رقم ( 4 ) لسنه 1968 على اساس ان المستدعي قد تعاون مع سلطات العدو المحتلة.
ان القرار يعتبر وحده متكامله والغاء الجزء المتعلق بالرجعيه منه هو في حقيقته الغاء لقرار العزل ذاته عن المده السابقه لتاريخ صدوره وهو امر لا تملكه محكمة العدل العليا ما دام انها مسلوبه الاختصاص في النظر بقرار العزل حسب تعليمات الاداره العرفيه رقم ( 4 ) لسنه 1968.