عدل عليا 5 / 77 صفحة 415 سنة 1977 اختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اختصاص
عدل عليا 5 / 77 صفحة 415 سنة 1977

ان انطواء قرار الندب على اجراء تاديبي مقنع يخضع لرقابه محكمة العدل العليا عملا بالبند ( د ) من الفقره الثالثه من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه التي اناطت بمحكمة العدل العليا صلاحيه النظر في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات التاديبية
‏تعتبر محكمة العدل العليا مختصه بالغاء قرار الندب الصادر عن جهه غير مختصه اصلا باصداره على اساس ان مثل هذا القرار يعتبر منعدما ولا ينتج اثرا .
ان قرار الاحاله على التقاعد لا يكون غير خاضع للطعن بدعوى الالغاء الا اذا صدر عن مجلس الوزراء المختص.، اذا كان المستدعي بوصفه مديرا عاما لدائره ، هو من موظفي الدرجه الاولى ، فان مجلس الوزراء هو المختص بندبه الى دائره اخرى عملا بالماده ـ 76 / ا ـ من نظام الخدمه المدنيه .
‏ان مجرد ارتباط دائره الارصاد الجويه بنفس وزير النقل لا يخرجها عن صفتها الاصليه من انها دائره حكوميه مستقله ، ويكون قرار وزير النقل بندب المستدعي - بصفته مديرا عاما للدائره - من دائره الارصاد الجويه للعمل مستشارا في وزاره النقل قرارا منعدما لصدوره عن شخص غير مختص اصلا باصداره
استقر الفقه والقضاء الاداريان على ان قرار الندب لا يعتبر محصنا من الطعن اذا انطوى على اجراء تاديبي مقنع او صدر عن سلطه غير مختصه اصلا باصداره.