اختصاص
عدل عليا 59 / 75 صفحة 122 سنة 1976
*ان المنازعات التقاعديه هي اقرب ما تكون الى القضاء العادي منه الى القضاء الاداري ، وان نص استثناء على ان مرجع الطعن هو محكمة العدل العليا التي لها القضاء الكامل ولها مطلق الحريه بين الالغاء واعاده القضيه للجنه وبين الالغاء والحكم بموضوعها
لقد ايد قانون اصول المحاكمات الحقوقيه بصراحه تامه ان الطعن امام المحاكم العليا هو فقط للاحكام الصادره عن المحاكم الادنى الا اذا ورد نص في القانون بخلاف ذلك.
ان السكوت او الاغفال عن الحكم بموضوع طرح امام محكمة مختصه او امام لجنه قضائيه لا يمكن ان يعتبر حكما لا صراحه ولا ضمنا ، ولا يجوز والحاله هذه تقديم طعن من اجل هذا الاغفال امام المحاكم العليا وانما يجب على من تضرر من هذا الاغفال ان يعود الى ذات المحكمة ويطلب اليها اعاده بحث الموضوع والاستماع الى البينات المتعلقه به ومعالجه كافه جوانبه ومن ثم اصدار حكم او قرار حوله ، وحينئذ يتوجب على من لحقه اجحاف ان يسلك الطريق القانوني ويطلب الغاءه او تعديله بالشكل الذي ينعي به على ذلك الحكم او القرار.
اذا اغفلت لجنه التقاعد العسكريه - وهي من اللجان القضائيه التي لها صفه اصدار حكم في المنازعات القضائيه - البت في الطلب المتعلق بتخصيص راتب اعتلال للمستدعي ، فان مثل هذا الاغفال لا يعتبر قرارا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا .
*ان الشروط التي يجب توافرها في القضيه المقضيه هي :
1- يجب ان يكون هنالك حكم صادر عن جهه قضائيه بموجب سلطتها القضائيه لا بموجب سلطتها الولائية.
2- ان يكون الحكم قطعيا وقد فصل بواقعه متنازع فيها .
اذا اغفلت لجنه التقاعد العسكريه - وهي من اللجان القضائيه التي لها صفه اصدار حكم في المنازعات القضائيه - البت في الطلب المتعلق بتخصيص راتب اعتلال للمستدعي ، فان مثل هذا الاغفال لا يعتبر قرارا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا .
*ان الشروط التي يجب توافرها في القضيه المقضيه هي :
1- يجب ان يكون هنالك حكم صادر عن جهه قضائيه بموجب سلطتها القضائيه لا بموجب سلطتها الولائية.
2- ان يكون الحكم قطعيا وقد فصل بواقعه متنازع فيها .
3- صدور الحكم من محكمة ذات ولايه في موضوعه .
ان اللجان التي لها صفه الحكم كلجنه التقاعد تعتبر جهه قضائيه تحوز قراراتها قوه الشيء المحكوم به اذا توفرت لها الشروط القانونيه للقضيه المقضيه ، ان اول شرط للقضيه المقضيه ان يكون هنالك حكم او قرار قد بت في موضوع النزاع القائم ، وقد عرفت مجله الاحكام العدليه في الماده ( 1786 ) ان الحكم هو قطع القاضي المخاصمه وحسمه اياها ، وهو على قسمين اما قضاء الالزام او قضاء الترك .
ان اللجان التي لها صفه الحكم كلجنه التقاعد تعتبر جهه قضائيه تحوز قراراتها قوه الشيء المحكوم به اذا توفرت لها الشروط القانونيه للقضيه المقضيه ، ان اول شرط للقضيه المقضيه ان يكون هنالك حكم او قرار قد بت في موضوع النزاع القائم ، وقد عرفت مجله الاحكام العدليه في الماده ( 1786 ) ان الحكم هو قطع القاضي المخاصمه وحسمه اياها ، وهو على قسمين اما قضاء الالزام او قضاء الترك .