اختصاص
عدل عليا 108 / 79 صفحة 1330 سنة 1980
ان مجال اعمال القاعده المذكوره انما يكون في الحاله التي لم يرد فيها نص يسلب محكمة العدل العليا اختصاصها اعمالا بحكم الماده ( 100 ) من الدستور التي نصت على ان القانون هو الذي يعين اختصاصات المحاكم وتطبيقا للمبدا القانوني القائل ( القضاء يتقيد بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات ) .
ان الماده ( 20 ) من تعليمات الاداره العرفيه نصت على سلب اختصاص محكمة العدل العليا بنظر القضايا المنصوص عليها في الفقره الثالثه من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه عدا الدعاوي المنصوص عليها في البندين ( ا ، ب ) منها .
استقر اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها العامه كما هو واضح من القرار رقم ( 44 ) لسنه 1967 والقرارات ارقام ( 96 / 1956 ، 26 / 1967 و 4 / 1969 و 81 / 1969 ) على ان حكم الماده ( 20 ) من تعليمات الاداره العرفيه واجب التطبيق من حيث سلب اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طلبات الغاء القرارات الاداريه في الحاله التي تصدر فيها هذه القرارات لاغراض الدفاع عن المملكه المنصوص عليها في الماده ( 125 ) من الدستور التي صدرت تعليمات الاداره العرفيه بالاستناد اليها .
لا تملك المحكمة الزام الاداره بابراز وثيقه للمحاكم اذا صدرت شهاده من رئيس الوزراء بموجب الماده ( 110 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه تفيد ان الاسباب الوارده في الوثيقه المطلوب ابرازها هي اسباب امنيه وان كتاب مدير المخابرات العامه هو من الوثائق السريه للغايه وان افشاء مضمونه يتنافى والمصلحه العامه .
ان سماع الشهود لاثبات حسن سلوك المستدعين غير منتج .
ان القاعده هي ان دعوى الالغاء من دعامات القانون الاداري وضمان فعال لحمايه الموظفين والافراد من تجاوز الاداره مبدا الشرعيه .
ان الاسباب الامنيه تندرج تحت اغراض الدفاع عن المملكه بالمعنى المقصود في الماده 125 /2 )من الدستور لان عباره الدفاع عن المملكه الوارده في هذه الفقره يجب ان يعطى لها نفس المعنى المنصوص عليه في قانون الدفاع لسنه 1935 وهو القانون الخاص الذي حدد الاعمال التي لها مساس بالدفاع عن المملكة.
ان ما يستفاد من نصوص قانون الدفاع ان الاعمال التي لها مساس بالدفاع عن المملكه تشمل اي نشاط ماس بسلامه الدوله وامنها الداخلي او الخارجي او ضار باي مرفق من مرفقها العامه وائتمانها المالي وذلك على اعتبار ان فكره المحافظه على السلامه العامه والامن هي التي تمثل المعيار الحقيقي السليم الذي ترتكز على اساسه التدابير الاستثنائيه المنصوص عليها في هذا القانون
من الاصول المسلم بها ان القرار الاداري يفترض انه صدر بناء على اساب صحيحه ما لم ترد ادله تثبت عدم صحه الاسباب التي بني عليها.