اختصاص
عدل عليا 32 / 71 صفحة 309 سنة 1972
حددت الماده (168 )من قانون الجمارك الامور التي تدخل في اختصاص محكمة الجمارك على سبيل الحصر والطعن بامر الدفاع رقم 2 لسنه 1971 وقرار وزير الماليه الجمارك المتعلق بتطبيقه لا يدخل ضمن هذه الامور وانما يعود امر النظر به الى محكمة العدل العليا على اعتبار ان القرارين المطعون بهما من القرارات الاداريه .
لا يسري امر الدفاع رقم 2 لسنه 1971 على السيارات التي اكتشفت مخالفتها الجمركيه قبل تاريخ صدور امر الدفاع رقم 9 لسنه 1969 وسويت هذه المخالفات قبل تاريخ صدور امر الدفاع رقم 2 لسنه 1971 .
اذا قام مالك السياره المشموله بامر الدفاع رقم 9 لسنه 1969 بدفع الغرامه المترتبه بموجبه والتخليص على سيارته وترخيصها قبل صدور امر الدفاع 2 / 71 فتعتبر ان مخالفاتها قد سويت نهائيا قبل صدور الامر الاخير ، اما كون الغرامه قد قيدت في السجلات كامانه لا يؤثر على مركز المستدعي القانوني من ان مخالفات سيارته قد سويت نهائيا طالما ان القيد على هذا الوجه لم يكن بناء على طلبه او تنفيذا لامر قانوني.
ان امر الدفاع رقم 9 لسنه 1969 وضع لمعالجه امور السيارات المجمعه تجميعا محليا، لذلك يعلق العمل بالماده (201 )المعدله من قانون النقل على الطرق .