اختصاص
عدل عليا 21 / 71 صفحة 115 سنة 1972
تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون المقدمه ضد قرارات مجلس الوزراء بفصل الموظفين عن طريق احالتهم على التقاعد ، وذلك تطبيقا لحكم البند ( هـ ) من الفقره الثالثه للماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه ،استيفاء الموظف لبعض حقوقه الماليه المترتبه له نتيجه انهاء خدمته يعتبر اذعانا لقرار انهاء خدمته .
يكفي لاعتبار الطاعن مذعنا للقرار المطعون به ان يكون قد صدر عنه فعل او قول يقطع في دلالته على قبوله بالقرار ، بغض النظر عن اسبابه .
القبول بالقرار الاداري والاذعان له يسقطان الحق بمخاصمه القرار ، ويجوز اثاره الدفع في ايه مرحله من مراحل الدعوى لان حق المخاصمه هو من النظام العام.