اختصاص
عدل عليا 76 / 72 صفحة 1182 سنة 1972
لا تختص محكمة العدل العليا للنظر في طلبات الالغاء المتعلقه بالقرارات الاداريه الصادره لغايات الدفاع عن المملكه عملا بالماده (20 )من تعليمات الاداره العرفيه لسنه 1967 .
حيث ان البند الاول من الفقره الاولى للماده الرابعه من قانون الدفاع لسنه 1935 الصادر استنادا للماده (124 )من الدستور اعتبرت مراقبه المطبوعات على اختلاف انواعها من الامور المتعلقه بالامن العام والدفاع عن المملكه ، فان نظام مراقبه المطبوعات رقم 5 لسنه 1948 يكون متفقا واحكام الماده (124 )من الدستور والماده الرابعه من قانون الدفاع.