الشفعة
تمييز حقوق 732 / 86 صفحة 1163 سنة 1987
اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجاراً قبل دعوى الشفعة فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء والغراس وانه اذا كانت الزيادة بعد الدعوى فالشفيع ان يترك الشفعة او يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعا وذلك عملا بالمادة 1166 من القانون المدني.
يتبين من نص المادة 1166 من القانون المدني ان حق الشفيع بطلب ازالة الزيادة او البناء او الغراس او الابقاء عليها مع دفع قيمتها مقلوعة منحصرة في حالة واحدة هي ان تكون الزيادة او البناء او الغراس بعد دعوى الشفعة اما اذا كانت الزيادة قبل دعوى الشفعة فهو مخير بين امرين اما ان يترك الشفعة واما ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس/ هـ ع.