الشفعة
تمييز حقوق 520 / 86 صفحة 1552 سنة 1986
لا يرد القول بان هنالك تجزئة في الشفعة يخشى منها تضرر المشتري بتفرق الصفقة وبالشركة في العقار المباع اذا لم يطلب المدعون تملكيهم بعض العقار المشفوع.
للشفعاء الذين من درجة واحدة في حالة ثبوت الشفعة الحق بتملك كامل العقار المشفوع بالتساوي بالرغم من تفاوت حصصهم في العقار المشفوع به .
لا يعتبر تجزئة الشفعة رد الدعوى عم بعض المدعين بسبب عدم وجود وكالة لهم والحكم لباقي المدعين بكامل العقار بالتساوي لعدم ذكر المدعين بدعواهم عبارة ( بانه في حالة الثبوت ان احدهم ليس بذي حق فان الاخرين يطلبون الشفعة بكامل العقار ) طالما ان المدعين اسسو دعواهم على المطالبة بكامل العقار بالشفعة ولم يسقط اي منهم قبل الدعوى او اثنائها حقه بالشفعة/ هـ ع .