الشفعة
تمييز حقوق 28 / 86 صفحة 983 سنة 1986
اذا كان المدعى عليه بدعوى منع المعارضة مستأجراً العقار موضوع الادعاء من مالكه السابق ، وقد زال حقه في الانتفاع بسبب ملكيته لجزء منه بالشراء عملا بالماده ( 442 ) من المجله , غير ان هذه الملكيه زالت بموجب الحكم الصادر في دعوى الشفعه فان حقه بالانتفاع بالعقار استنادا لعقد الاجاره السابق يعود اليه عملا باحكام الماده ( 24 ) من المجله والتى تنص على انه اذا زال المانع عاد الممنوع , ويكون ادعاء المدعى بان يد المدعى عليه على العقار غير محقه في غير محله/ هـ ع .