الشفعة
تمييز حقوق 508 / 87 صفحة 805 سنة 1988
يستفاد من النص الوارد في حجة الوصاية الشرعية قيام الوصية بشؤون هذه الوصايه بما فيها النفع لجهه القاصرين ان هذه الحجه اطلقت للوصيه اهليه التصرفات فيما فيه مصلحه القاصرين وحمايه حقوقهم , وعليه فلا يرد القول بان حجه الوصايه لا تخول الوصيه حق اقامه دعوى الشفعه وكذلك القول بان الوصيه لم تحصل على اذن من القاضي الشرعي , يخولها حق المخاصمه , وذلك لان دعوى الشفعه قد شرعت لابعاد جار السوء وحمايه الملكيه من اخطاره , وان في اقامتها مصلحه للقاصرين لا سيما وقد حدد الشارع ميعاد لاقامتها وان في تاخير رفعها ضررا بالغا بالقاصرين وضياع حق لهم من جهه ثانيه فان الاحكام الشرعيه والقانونيه والخاصه بالولايه على المال من وجوب استئذان القاضي الشرعي اذا اراد الوصي رفع الدعوى او اقامه طعن من الطعون العاديه او غير العاديه فان ذلك ليس بشرط لقبول الدعوى او الطعن وانما قصد به رعايه حقوق ناقصي الاهليه والمحافظه على اموالهم وهو اجراء شرع لمصلحه هؤلاء دون خصومهم ومن ثمن فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .
ان طلب المدعين من محكمه البدايه بدعوى الشفعه تحديد المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه لغايات هذه الدعوى لانهم ادعوا ان الثمن المسجل في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي وقررت المحكمه الثمن والنفقات المتوجب عليهم دفعه , وقام المدعون بدفعه لصندوق المحكمه خلال المده التي حددتها لهم المحكمه وكان المبلغ اكثر من المبلغ الذي قررته المحكمه على ضوء البينات التى استمعتها فيكون المدعون قد دفعوا ما امرت به المحكمه وعليه فلا يرد القول بان على المحكمه ان تحسب القيمه التي قدرها مامور التسجيل بالاضافه الى رسومها بواقع سته بالمئه من قيمتها/ هـ ع .