الشفعة
تمييز حقوق 651 / 85 صفحة 73 سنة 1986
ان حق الخزينه باستيفاء الرسوم عن معاملات تعديل تسجيل الاراضي المحكوم بها بحق الشفعه او الاولويه يخضع للرسوم المبينه في البند ( 18 ) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي بعد تعديله وقبل ذلك ,اما ما ورد في القانون المعدل لقانون تسجيل الاراضي رقم ( 45 ) لسنه 1985 باضافته للفقره الاولى من البند ( ا ) من الماده ( 18 ) المذكوره بان هذا القانون لا يسرى على جميع المعاملات التى تم تسجيلها قبل نفاذه فان هذه الاضافه هي حكم تقريرى يستند الى القواعد العامه من ان القانون لا يسرى على ما قبله ولا يفيد انه يمتنع على من دفع رسوما زائده عن الرسوم المستحقه قانونا ان يستردها ومقتضي عدم سريان هذا القانون على الرسوم المستوفاه قبل صدوره هو ان يطبق حكم القانون السابق/ هـ ع.