تمييز حقوق 431 / 2000 صفحة 854 سنة 2001 الشفعة

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
الشفعة
تمييز حقوق 431 / 2000 صفحة 854 سنة 2001

اذا حصر مدعي الشفعة دعواه على تمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما من قطعتي الارض واغفل المطالبة بالحصص المباعة من قطعة الارض الثالثة مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم صفقة واحدة بموجب عقدين فان في ذلك تجزئة للشفعة خلافا للمادة ( 1160) من القانون المدني ويكون اصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق المنقوض المتضمن رد الدعوى من هذه الناحية موافقا للقانون اما بالنسبة للحصص المباعة بموجب العقد الثالث فان طلب المدعي تملكيه هذه الحصص بكاملها ليس فيه تجزئة للشفعة ويكون الحكم بتمليك المدعي هذه الحصص موافقا للقانون ويكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض متفقا واحكام القانون وجرى بالتأييد ولذلك تقرر محكمة التمييز تأييده رجوعا عن اي قرار سابق مخالف هـ ع انظر قرار رقم 99/324 .