تمييز حقوق 625 / 88 صفحة 1565 سنة 1988 الاستملاك

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
الاستملاك
تمييز حقوق 625 / 88 صفحة 1565 سنة 1988

ان الدعوى التى يقيمها صاحب الارض المستملكه هي عباره عن المطالبه بالتعويض عن ارضه المستملكه , وبما ان المدعى لا يستطيع معرفه مقدار التعويض الذي سيحكم به فان تقدير قيمه الدعوى ابتداء لغايات استيفاء رسومها لا يخالفه القانون .
‏ان ما ورد في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام رسوم المحاكم المعدل رقم ( 3 ) لسنه 1985 يتعلق بالدعاوى الحقوقيه التى لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي , في حين ان طلب التعويض عن الاستملاك يمكن التعبير عنه بمبلغ نقدي .
‏ان ما ورد بالماده السادسه من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه هو لاسترداد مبلغ من المال ليس في الوسع تعيين مقداره بالضبط عند تقديم الدعوى مما يترتب على المدعى ان يضمن لائحه دعواه المبلغ الذي يدعى به على وجه التقريب وهذا ما ينطبق على المدعين المطالبين بالتعويض عن اراضيهم المستملكة.
‏ان صدور قرار الاستملاك عن مجلس الوزراء وكذلك نشره بالجريده الرسميه ابان حياه المورث فيكون الاستملاك قد وقع على مال المورث وليس على حصص الورثه , وعليه فتكون الدعوى المقامه من الورثه بالاضافه على تركه مورثهم دعوى صحيحه/هـ ع.