تمييز حقوق 584 / 87 صفحة 132 سنة 1988 الاستملاك

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
الاستملاك
تمييز حقوق 584 / 87 صفحة 132 سنة 1988

يستفاد من نص الفقره الاولى من الماده العاشره من قانون الاستملاك لسنه 1980 ان الطلب في دعوى الاستملاك هو تقدير التعويض الذي يستحقه المالك عن ارضه المستملكه وعليه فانه عند تعيين مقدار التعويض من قبل المحكمه يتعين عليها ان تحكم به على المنشىء مع كامل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن مرحلتى التقاضي على اساس ان صاحب الارض المستملكه هو الرابح للدعوى بالحكم له بالتعويض الذي تقدره المحكمه بموجب الاسس التى حددها القانون لتقدير التعويض مهما كان مقداره وذلك بموجب المادتين ( 187 و 230 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه والماده ( 46 ) من قانون نقابه المحامين وبالتالي فان صاحب الارض المستملكه وهو الفريق الرابح للدعوى لا يتحمل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه بنسبه ماربحه المستملك في المرحله الاستئنافيه التى قدرت التعويض باقل مما قدرته محكمه البدايه .
‏ان راي الخبراء من المسائل الموضوعيه التى يعود تقديرها لمحكمه الموضوع ، لا رقابه لمحكمه التمييز على محكمه الموضوع في تقديرها لتقرير الخبراء ما دام انه لم يرد طعن قانوني يجرح التقرير/ هـ ع .