اختصاص
عدل عليا 58 / 63 صفحة 555 سنة 1964
القرار الاداري هو افصاح عن اراده منفرده بقصد احداث اثر قانوني ، ان القرار الاداري الذي له صفه قضائيه لا يخضع للطعن امام محكمة العدل العليا الا بالنص . ان المشرع الاردني استبعد مثل هذه القرارات من مجال دعوى الالغاء لانه لم ينص على جواز الطعن بها ( بينما اورد المشرع المصري نصا خاصا في الماده 11 من قانون مجلس الدوله اجاز فيه الطعن في مثل هذه القرارات).
ان القرار الصادر عن المتصرف بالاستناد الى صلاحيته المنصوص عليها في الماده الثالثه من قانون صيانه المزروعات والغراس رقم 20/37 عطفا على الماده العاشره ( 1 ) هو قرار له صفة قضائية.