اختصاص
عدل عليا 60 / 63 صفحة 393 سنة 1963
من القواعد المسلم بها انه عندما ينظم المشرع اختصاص مشتركا بين عده موظفين او هيئات يتوجب على كل مهما ان يمارس اختصاصه في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص الاخر بحيث اذا اصدر احدهما قرارا يمتنع الاخر عن الغاءه اذا راى انه قرار غير مشروع وذلك لان اختصاص كل منهما مواز لاختصاص الاخر ولا يعتبر احدهما سلطه رئاسية للآخر .