الشفعة
تمييز حقوق 1150 / 96 صفحة 2967 سنة 1996
استقر اجتهاد محكمه التمييز على ان التنازل عن حق الشفعه اما ان يكون صريحا بان يظهر الشفيع عدم رغبته في الاخذ بالشفعه واما ان يكون دلاله بان يصدر عن الشفيع ما يدل على رضاه بعقد البيع كان يساوم المشتري على العقار المشفوع او يستاجره منه وقد انعقد اجماع الفقهاء على اسقاط الشفيع حق الشفعه صراحه بعد وقوع البيع فان هذا الاسقاط يسقط حقه سواء كان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث الثمن ومقدار المبيع , اما اذا كان تنازل الشفيع عن الشفعه قد وقع دلاله فان حقه لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لان الدلاله على الرضا بالمبيع بدون العلم به محال , وعليه فان مباركه مدعي الشفعه للمشتري فان ذلك هو في حقيقته اظهار لرغبته في عدم الاخذ بالشفعه ويعد اسقاطا صريحا لحقه في الشفعه سواء اكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ام لم يعلم وبالتالي لا تسمع دعواه/ هـ ع .