الشفعة
تمييز حقوق 181 / 98 صفحة 1868 سنة 1998
إن عدم إجازة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ما عدا الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى إنما الغاية منه منع إطالة النظر في الدعاوى طالما أن هذه الدعاوى لا زالت تحت يد المحكمة وانه بالإمكان تقديم الطعون بها جملة واحدة ، وكذلك لمنع التضارب في الأحكام الصادرة بالطعون المقدمة منفردة مما يمنع بالنتيجة الإضرار بالخصوم أما الأحكام الصادرة في الدعاوى المهنية للخصومة سواء بمجموع الطلبات المقدمة فيها أو بجزء مستقل منها قابل للتجزئة والذي ترتفع به يد المحكمة عن هذا الجزء نهائيا فإنه يكون قابلا للطعن به استئنافا وبتطبيق ذلك على أي شخص له علاقة في دعوى قائمة بين أطراف أخرى ويتأثر من نتيجة الحكم فيها فيطلب إدخاله في الدعوى مستندا إلى نص المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية فان رفضت المحكمة طلبه فان يدها تكون قد ارتفعت نهائيا عن الطلب ولم يعد محله بالتالي موضوع معالجة من قبل المحكمة بعكس ما إذا قبلت إدخال هذا الشخص إضافة لذلك فان رفع المحكمة يدها عن الطلب تكون قد أبعدت مقدم الطلب عن المثول أمامها في الدعوى بحيث لم يصدر الحكم النهائي بمواجهته ولا يلزم الخصوم فيها قانونا إعلانه به ويمكن تنفيذه دون علمه مما يفوت عليه الفرصة في المخاصمة بدعوى يدعي بحق فيها مما لا يمكن قبوله وعليه فيكون قرار محكمة البداية برفض إدخال المميز في دعوى الشفعة وان كان لا يرفع يدها عنها إلا أنه يرفع يدها عن طلب مقدم فيها ويشكل جزءا منها مما يجعله قابلا للاستئناف/ هـ ع.