تمييز حقوق 770 / 94 صفحة 1340 سنة 1995 الشفعة

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
الشفعة
تمييز حقوق 770 / 94 صفحة 1340 سنة 1995

يستفاد من حكم الماده ‏( 8 / ا ) والمادتين ( 4 و 5 )‏من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقوله رقم 61 لسنه 1953 انه لا يجوز للشركه او اي شخص معنوي ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقوله الا بالقدر الضروري لاعماله وبموافقه من مجلس الوزراء وهذه الموافقه ليست لازمه وضروريه عند اقامه دعوى الشفعه وانما يشترط توافرها عند الحكم لان حكم الشفعه هو تمليك بحد ذاته .
لا يرد قياس موافقه مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي في دعوى الشفعه على الاذن الذي يعطى للوصي او القيم واللذين لا يجوز لاي منهما ان يطلب الشفعه باسمه وان الاذن الذي يعطى للمدعي بعد انقضاء مهله الشفعه لا يكسب المدعي الصلاحيه اللازمه ولا يستند الى اساس قانوني ذلك ان دعوى الشفعه قد شرعت لابعاد جار السوء وحمايه الملكيه من اخطاره فان في اقامتها مصلحه للقاصرين وفي تاخير رفعها ضرر للقاصرين وضياع حقهم هذا من جهه ومن جهه ثانيه فان اذن القاضي للوصي اذا اراد رفع دعوى او تقديم طعن ليس شرطا لقبول الدعوى او الطعن وانما قصد به رعايه حقوق ناقصي الاهليه والمحافظه على اموالهم وهذا اجراء شرع لمصلحه هؤلاء وليس لخصومهم ولا يصح للخصوم التمسك به وعليه فان صدور موافقه مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي ( المميزه ) قبل صدور حكم بالشفعه من محكمه اول درجه وليس قبل اقامه الدعوى لا يخالف القانون ولا يمنع من تمليك الشخص المعنوي على الشفعه الارض موضوع الدعوى/ هـ ع .