شيك
تمييز
جزاء 821 / 2001 صفحة 243 سنة 2001
اذا كانت محكمة الاستئناف قد تضمن قرارها ان
الشيك المبرز مكتمل البيانات وانه باكتمالها تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد دون
ان تعالج رفض محكمة الصلح السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته الدفاعية ، من انه
سلم الشيك للمشتكي على بياض ، فاذا ذلك يكون اجراء مخالفا للقانون , ان
تسليم الشيك خاليا من اسم المسحوب عليه وتاريخ انشاء الشيك وقيمة الشيك ، فان ذلك
يفقده قيمته القانونية كشيك ، ولا يعتبر في هذه الحالة شيكا كما تقضي بذلك المادة
228 من قانون التجارة