شيك
تمييز جزاء 537 / 2001 صفحة 323 سنة 2001
في حالة جمع الغرامات المحكوم بها بموجب الفقرة (3) من
المادة (421) من قانون العقوبات ، فان محكمة الموضوع غير مقيدة بسقف محدد ، وفق ما
قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 97/576 ، حيث تضمن القرار
المذكور بان الغرامة المحكوم بها بنسبة 5% من قيمة الشيك غير مقيدة بحد اعلى ، ولا
وجه للتقيد بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون العقوبات ،
لان هذه المادة استثنت ما ورد به نص بخلاف ذلك ، وبالتالي فان قرار جمع الغرامات
في جرائم اعطاء شيكات بدون رصيد ، بمبلغ خمسماية ديناراً يكون واقعا في محله ، ولا
يرد عليه سبب الطعن