شيك
تمييز جزاء 599 / 2001 صفحة 285 سنة 2001
حيث ان المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي (
المدعي بالحق الشخصي ) بصفته الشخصية ، بل اصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية
محدودة ، فان ما ينبني على ذلك ان المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه
الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر ، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم
، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية
للمطالبة بقيمة الشيك قد اقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه ( المدعى
عليه بالحق الشخصي )
ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 74 من
قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم
الشخصي المعنوي) او باحدى وسائله ، وانما اضاف هذا النص حكما جديدا حين قضى
بمعاقبة الشخصي المعنوي (تمييز جزاء رقم 73/69 ص 1273 - هيئة عامة(