تأمين
تمييز حقوق 748 / 98 صفحة 243 سنة 1998
حيث ان المميزة مؤمنة على سيارة القلاب
الذي كان يسوقه المرحوم يحي زلقو سعدو الكردي بمقتضى بوليصة التأمين المنوه عنها
والسارية المفعول بتاريخ الحادث وضد الغير وكان المدعي من الاغيار والمدعى عليها
المميزة ملزمة بمقتضى مسؤوليتها العقدية بتغطية الاضرار الجسدية والمادية التي
تصيب الغير ومن ثم فان هذا السبب لا يرد على القرار المميز.
لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة
الموضوع ان هي اخذت بتقرير الخبراء الذي قدر التعويض عن الضرر المادي بمبلغ (3600)
دينار طالما انها قضت بذلك التقرير واطمأنت الى سداد ما انتهى اليه.
ان اجتهاد محكمة التمييز قد
استقر على ان الضرر المعنوي لا يشمل الام المصاب واحزانه.