تأمين
تمييز حقوق 1195 / 98 صفحة 245 سنة
1998
ان الاجتهاد القضائي مستقر منذ
صدور قرار الهيئة العامة رقم 1985/616 تاريخ 1986/2/13 على ان ما يرد في عقد
التأمين من تجزئة مبلغ التأمين على انواع الضرر لا يسري على المضرور اذ تلتزم
الشركة المؤمنة بتغطية اضراره مهما بلغت الغاية القانونية للتأمين الاجباري وهي
تغطية اضرار الغير بحكم النص الوارد 104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة
1958 والمادة 5/أ من القانون البديل قانون السير رقم 13 لسنة 1983
ان هذه التجزئة تتعارض مع الحكمة التي
توخاها المشرع من نظام التأمين الاجباري رقم 85/29 والصادر استناداً لقانون السير
رقم 14 لسنة 1984 الذي جعل من مسؤولية المالك والسائق وشركة التأمين مسؤولية
تضامنيه طبقا للمادة 9 من ذات النظام ( راجع القرارات التمييزية ذوات الارقام
94/980 تاريخ 97/4/23 ، 91/114 ص 681 لسنة 93و91/665 ص 857 لسنة 93و90/308 ص 1900
لسنة 91و91/547 تاريخ 92/1/21
ان مسؤولية شركة التأمين تشمل الضررين
المادي والادبي وحيث ان التعويض عن الضرر الادبي الذي قدره الخبير للمدعية المصابة
نتيجة اصابتها بالعاهة الجزئية الدائمة التي ادت الى شلل في العصب الزندي الايسر
وبلغت نسبة العجز 35% من مجموع قواها العامة وحيث ان الخبير قرر ان هذه العاهة
تبقى ملازمة وملاحقة لها طيلة حياتها نتيجة اصابتها بالاعراض المتمثلة بمحدودية
الحركة في مفصل المرفق الايسر ، والشلل الجزئي في العصب الزندي وان ذلك كله يشكل
اضراراً بمركز المدعية الاجتماعي وفقا لمقتضيات المادة (1/267) من القانون المدني
وعليه فقد اصابت محكمة الاستئناف اذ وصلت الى ذات النتيجة
ان الخبرة نوع من البينة طبقا
للمادة (2) من قانون البينات والمادة ( 83) من الاصول المدنية واذ لا رقابة لمحكمة
التمييز على محاكم الموضوع في امور الواقع طبقا للمادتين ( 33،34) من قانون
البينات ولما كان تقرير الخبرة قد جاء واضحا لا لبس فيه مفصلا وفقا للمهمة التي
كلف فيها الخبير وافيا لغايات البت في الدعوى فيغدو هذا السبب غير وارد على القرار
المميز