تأمين
تمييز حقوق 637 / 98 صفحة 11 سنة 1998
من الرجوع الى حكم محكمة
البداية فانه يتبين انه كان قد الزم المدعى عليه يوسف محمد رشيد المليطي والمميزة
بالتكافل والتضامن باداء مبلغ (69120) ديناراً للمميز ضدهم مع الرسوم والمصاريف
واتعاب المحاماة ، وعندما قامت المميزة باستئناف ذلك الحكم الزمتها محكمة
الاستئناف باختصامه انضماميا كمستانف معها عملا بنص المادة (175) من قانون اصول
المحاكمات المدنية ، الا انه وبعد ان تبلغ لم يحضر فقررت المحكمة اجراء محاكمته
بمثابة الوجاهي ، وعليه اصدرت حكمها رقم (1996/522) عليه وعلى المستأنفة الاصلية
بالتكافل والتضامن باداء مبلغ (57600) ديناراً للمستانف ضدهم / المميز ضدهم وعليه
فما دام ان المدعى عليه يوسف محكوم عليه لصالح المميز ضدهم فلم يكن من مصلحتهم
الطعن بالحكم تمييزاً تجاهه كما تطلب المميزة اما بالنسبة للحكم رقم (1997/613)
تاريخ 1997/5/20 الصادر عن محكمة التمييز والذي تدعي المميزة انه صادر خلافا لقرار
محكمة التمييز ايضا رقم (1995/745)تاريخ 1995/9/17 فان الرد عليه سيكون متضمنا عند
الرد على السبب الثاني.
حيث ان المميز ضدهم يعتبرون متضررين
بوفاة مورثهم وان ذلك كان نتيجة استعمال المركبة وان لهم حقا مباشراً تجاه شركة
التأمين بالمطالبة بالضمان المادي والمعنوي وان مصدر هذا الحق هو القانون
حيث اوجبت المادة (5/أ) من قانون السير رقم (1984/14) على صاحب كل مركبة
تقديم عقد التأمين لتغطية اضرار المتضررين جراء استعمالها وسواء اكان العقد هو عقد
تأمين شامل أم عقد تأمين الزامي فان المادة (265) من القانون المدني توجب للمتضرر
الادبي وبغض النظر عما اذا كان هذا الضرر منصوصا عليه في عقد التأمين ام لا اذ ان
سند الزامه هو القانون
ان الضرر الادبي لاقرباء المصاب
المتضررين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (267) مدني يشمل المعاناة من
الآلام النفسية ( خلافا لما هو مستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييزمن ) ان هذه
الآلام لا تدخل في مفهوم الضرر الادبي لذات المصاب حيث ان الفقرة الاولى من هذه
المادة قد حددت انواع الضرر الادبي التي تستحق له وليس من ضمنها المعاناة من
الآلام
اما فيما يتعلق بقيمة الضمان المتوجب
الحكم به للمتضرر فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على انه لا يسري عليه وباعتباره
ليس طرفا في عقد التامين تجزأة مبلغ التأمين والموزع على انواع الضرر كما وارد فيه
وانما له الحق في الحصول على الضمان مهما بلغت قيمته على ان لا يتجاوز السقف
المحدد في نظام التأمين الالزامي رقم (29) لسنة 1985 او مبلغ التأمين الاجمالي
المتفق عليه في العقد ايهما اكبر وعلى ان يغطي هذا السقف في الحادث الواحد ضمان
المتضررين جميعا واحد كان او اكثر.
لا يجوز القول بان الحد الاعلى لضمان
المتضرر هو (5000) دينار كما تشير المميزة باعتبار ان هذا الضرر مصدره القانون ،وليس
عقد التأمين ،على ان تحديد وتجزأة الضمان على انواع الضرر ، يسري بحق اطراف عقد
التأمين فقط.
حيث ان الضمان المطالب به من قبل
المميز ضدهم هو عما لحق بهم شخصيا من ضرر نتيجة وفاة مورثهم ، فان ما يتوجب الحكم
لهم به هو ما يجبر هذا الضرر الفعلي الذي اصاب كل منهم حسبما يقدر الخبراء سواء
بالنسبة للضمان المادي الذي يقدر بمقدار ما لحق بكل منهم من خسارة او فوات كسب ،
او بالنسبة لمقدار الآلام التي عاناها والتي قد تختلف ما بين الواحد منهم ولآخر
حسب مقدار قربه من المتوفي او بعده او مقدار ما بينهما من مودة وحب وروابط عاطفية
وعليه وحيث ان الخبرة المطعون بحصحتها انصبت على مقدار ما ادعاه الخبراء من اضرار
لحقت ذات المتوفي المورث وانها انتقلت كما قرر الخبراء للمميز ضدهم حسب انصبتهم في
تركته فانها تكون خبرة مخالفة للقانون مما يسمح لنا بمراقبة محكمة الموضوع باعتماد
هذه الخبرة وخطأ الحكم للمميز ضدهم على ضوئها مما يجعل هذا السبب وارداً على الحكم
المميز.
حيث ان الحكم الاستئنافي رقم (
1996/522) تاريخ 1996/12/16 كان قد نقض بقرار محكمة التمييز رقم ( 1997/613 ) وذلك
بالنسبة للتمييز المقدمم للمميزين فيه / ( المميز ضدهم في التمييز هذا ) ، اما
بالنسبة لعدم الحكم بالضمان الادبي فقد تم نقضه باعتبار انه وخلافا لرأي محكمة
الاستئناف التي حكمت برده يجوز الحكم به بحكم القانون بالنسبة للمتضرر ولو تعلق
بالالآم كما تمت الاشارة اليه عند الرد على السبب الثاني مما يوجب هذا السبب كذلك/ هـ ع.