تمييز حقوق 212 / 98 صفحة 197 سنة 1998 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


 تأمين

تمييز حقوق 212 / 98 صفحة 197 سنة 1998

 ان تحديد المحكمة المختصة في الوكالة لا يعود للموكل وانما هو من الامور التي يعهد بها الموكل للوكيل ويكفي لصحة الوكالة بالخصومة ان يحدد الخصوص الموكل به وهو الامور التي يخول الموكل الوكيل القيام بها من التصرفات القانونية الجائز التوكيل بها قانوناً.
 جاء في المادة (5) من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 ما يلي :
لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مركبة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة وتشمل عبارة ( اضرار الغير ) الاضرار التي تلحق بالركاب في المركبة العمومية.
 على كافة المركبات غير الاردنية ان تؤمن على الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة داخل المركبة ويحدد بتعليمات صادرة عن سلطة الترخيص الحد الادنى لمدة عقد التأمين
 تحدد بنظام شروط ومقدار التأمين بما في ذلك الحد الادنى للتعويض عن الاضرار الجسدية وكافة الامور المتعلقة بعقد التأمين ليشمل اضرار الغير ركاب السيارة الخاصة.
وجاء في المادة (266) من القانون المدني ( يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار
 وجاء في المادة (922) من ذات القانون ( مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التأمين ضد الاخطار الناجمة عن الحوداث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها ).
 وجاء في المادة (9) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير ( شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا القانون).
وقد جرى قضاء هذه المحكمة استناداً للنصوص السالف ذكرها على ان شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الاضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمال تلك السيارة وبحدود الحد الاعلى لمبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (6/أ) من نظام التامين الالزامي المشار اليه وان الشروط الواردة في عقد التأمين فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض عن الاضرار اللاحقة بالغير لا تنفذ بحقه لان الغير المتضرر ليس فريقا في عقد التأمين رغم انه هو المستفيد منه بحكم القانون الذي رتب المسؤولية عن التعويض على شركة التأمين بالتضامن مع مالك السيارة بالتعاقد مع شركة التأمين لتغطية الاضرار التي تلحق بالغير، ولذلك فان الشركة المميزة مسؤولة عن ضمام الاضرار التي لحقت بالمميز ضدهم (المدعين).
 ومن المسلم به ان تقدير التعويض العادل من المسائل الواقعة التي تستقل بها محكمة الموضوع على ضوء تقديرها لما يقوم اليها من بينات ومن بينها لخبرة ، الا اننا نجد ان طبيعة التعويض المحكوم به من قبل محكمتي الموضوع ذو طبيعة خاصة تستوجب ان يقدر لكل شخص على حده بحيث يبنى التقدير على اسس واقعية موضوعية وان تبين المحكمة العناصر المكونة للضرر والاسس التي اعتمدت في تقديره وذلك ان هذه العناصر من مسائل القانون التي يجب ابرازها بوضوح لتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها والتاكد من صحة وسلامة التقدير والعناصر التي روعيت فيه يضاف الى ذلك انه كان على محكمتي الموضوع ان تفرد لكل من المميز ضدهم ( المدعين) التعويض الذي يستحقه لانهم قد يختلفون من حيث درجة اعتمادهم على المعيل المتوفى وفي اعمارهم وحالتهم الاجتماعية والصحية والمرحلة الدراسية ..الخ كما ان الحكم للمميز ضدهم بالمبلغ الاجمالي الذي قضت به محكمتا الموضوع تعويضا عن الضرر الادبي يؤدي الى اشكال في التنفيذ وفي توزيعه عليهم ولا سبيل هنا الى القول بتوزيع المبلغ حسب الانصبة الشرعية لان مبلغ التعويض ليس من عناصر تركة معيلهم المتوفى.
 حيث جاء في المادة (2/267) من القانون المدني ( ويجوز ان يقضي بالضمان الادبي للازواج والاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب) فان هذا النص يعطي للمميز ضدهم وهم والدة المتوفي وزوجته واولاده وبناته الحق بمطالبة مسبب الحادث وشركة التأمين بالتعويض عما اصابهم من ضرر ادبي بسبب موت معليهم ولذلك فان محكمتي الموضوع اذ الزمتا المميزة بما يستحقه كل من المميز ضدهم من تعويض عن الضرر الادبي وبحدود ما قدره الخبيران اللذان قنعت بتقديراتهم بالنسبة للضرر الادبي لم تخالفا القانون.