تأمين
تمييز حقوق 3005 / 99
صفحة 104 سنة 2000
ان الشركة المميزة باعتبارها مؤمنة تعتبر مسؤولة عن الحد الأعلى للاضرار المشار اليها بالمادة (6/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم29 لسنة 1985
ان شرط تحديد مقدار التعويض في عقد التأمين لا يسري على المدعي المتضرر باعتباره من الغير.
حيث ان محكمة الموضوع قدتوصلت الى ان الحادث قد نجم عن خطأ سائق السيارة المؤمنة لدى المدعى عليها، وذلك لعدم اعطائه أولوية المرور ، ولم تكن بسبب خطأ سائق السيارة الأخرى (المدعي) . وحيث ان البينات المقدمة بالدعوى تؤدي الى ما استخلصته محكمة الموضوع من هذه الجهة ، فإنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها من هذه الجهة.
لما كان على محكمة الاستئناف ان تعالج ما جاء بقرار محكمة البداية من حيث ان قررت انه يشكل ضررا معنويا على ضوء ما ذكره الخبير لا ان تورد اسبابا من لدنها ، ولما كان قضاء محكمة التمييز جرى على أن المعاناة النفسية من الالام لا تشكل ضررا مشمولا بالتعويض المشار بالمادة 267 من القانون المدني، فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بمعالجتها لما اثاره المميز من حيث استحقاق المدعي للاضرار المعنوية هو في غير محله
حيث ان محكمة الموضوع قدتوصلت الى ان حالة المدعي المصاب قد استقرت بتخلف عاهة جزئية قدرها 80% من قواه العامة ، فإن الاضرار التي قدرها الخبير والناجمة عن هذه العاهة تعتبر ثابتة ومتحققة ، ولا يعدو ماذكره الخبير في تقرير خبرته من حيث متوسط عمر الانسان الا احد العناصر التي استعان بها لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المدعي (المميز ضده)، وعليه فإن القول بانه قد ورد في تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة تعويض عن اضرار مستقبلية هو في غير محله.