تمييز حقوق 494 / 2000 صفحة 104 سنة 2000 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


تأمين
تمييز حقوق 494 / 2000 صفحة 104 سنة 2000

حيث ان دفع المؤمن للمبلغ المدعى به كان توهما منه انه ملزم بدفعه ، ولما كان ذلك يتنافى مع العلى والغاية من التأمين ذلك ان الشركة المؤمنة ضامنة للاضرار التي يلحقها المؤمن بسيارته تجاه الغير وبالتالي يكون من حقه استرداد ما دفعه نتيجة خطأ وتوهم منه انه ملزم بدفعه وذلك طبقا لاحكام المادة 300 من القانون المدني.
وحيث ان القرار المميز قد انتهى الى خلاف ذلك ، فاننا نجد ان اسباب التمييز ترد على القرار المميز وتنال منه.